علي أصغر مرواريد

425

الينابيع الفقهية

والأقرب وجوب تعيين البكارة أو الثيوبة في الأمة ، فلو أطلق بطل ، ولا يشترط ذكر الملاحة ، فلو ذكرها روعي العرف ويحمل على أقل درجة ، ويحتمل البطلان لعدم انضباطها فإن مرجعها إلى الاستحسان والشهرة المختلفين باختلاف الطباع . ولا يجب التعرض لآحاد الأعضاء لعدم تفاوت الثمن فيه بينا ، وربما أدى إلى عزة الوجود ، وكذا لو شرط الولد مع الأم المقصود بها التسري ، ولو قصد بها الخدمة كالزنجية جاز لقلة التفاوت ، وأولى بالجواز اشتراط كونها حاملا - سواء كانت حسناء أو شوهاء - ومنع في المبسوط منه لعدم إمكان ضبط وصفه ، ومنع ابن الجنيد من اشتراط الحمل في الحيوان كله ، والوجه الجواز ، ولا يجب وصف الحمل لأنه تابع . وثانيها : الإبل ، فيذكر السن كالثني ، والذكورة والأنوثة ، واللون كالأسود والأحمر ، والصنف كالعرابي والبخاتي ، والنتاج إذا كان معروفا عام الوجود كالعبادي . وثالثها : الخيل ، فيذكر الذكورة والأنوثة ، والسن ، والنوع كالعربي والتركي ، واللون ، ولو ذكر الشيات كالأغر والمحجل واللطيم جاز وإن لم يجب ذكرها . ورابعها : البقر والحمير ، ويتعرض فيه للسن ، والنوع ، والذكورة والأنوثة ، واللون ، والبلد . وخامسها : الطير ، ويتعرض فيه للنوع ، واللون ، وكبر الجثة أو صغرها لأن سنها غير معلوم ، وكل ما يعلم سنه يرجع فيها إلى البينة ، فإن فقدت فإلى السيد إن كان رقيقا صغيرا ، وإلى الرقيق إن كان بالغا ، فإن فقد فإلى ظن أهل الخبرة . وسادسها : زوائد الحيوان ، كاللبن واللبأ والسمن والزبد والرائب والصوف والشعر والوبر . فيتعرض في اللبن للنوع كالماغر والمرعي ، وإن قصد به الجبن أو الكشك